نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 203
( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب ( 1 ) بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) تطهر اليد ( 2 ) تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( مسألة 13 ) لو أجري الماء ( 3 ) على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
203
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 203