وفي بعض تلك الروايات عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لم يصنعه إلاّ رسول الله وأنا » [1] وفي بعضها كصحيحة محمّد بن مسلم اختصاص القطع بما كان له تسع سنين [2] . واختلف كلام الأصحاب في ذلك : فعن الشيخ في النهاية العمل بها ، وتبعه على ذلك القاضي والفاضل في محكيّ المختلف ناسباً له إلى الأكثر [3] . وعن المحقّق : « يؤدّب ولو تكرّرت سرقته » ، ومال إليه في الجواهر [4] ، وعن الروضة نسبة العمل بها إلى الأكثر [5] . وفي تحرير الوسيلة : « يؤدّب بما يراه الحاكم » [6] كما عن المحقّق . وفي مباني تكملة المنهاج العمل بمضمونها إلاّ أنّه ذكر أنّ القطع يختصّ بما بلغ تسع سنين [7] ; جمعاً بين الأخبار . وفي كشف الرموز - بعد ذكر مستند « النهاية » وهو ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » - : « وهي خبر واحد ،
[1] المصدر السابق : ح 8 و 9 ج 28 ص 295 و 296 . [2] المصدر السابق : ح 10 ج 28 ص 296 . [3] جواهر الكلام : كتاب الحدود / حد السرقة ج 41 ص 476 . [4] المصدر السابق : ص 476 فما بعدها . [5] الروضة البهية : كتاب الحدود / في السرقة ج 9 ص 222 . [6] تحرير الوسيلة : كتاب الحدود / حد السرقة ج 2 ص 434 . [7] مباني تكملة المنهاج : كتاب الحدود / حد السرقة ج 1 ص 282 - 283 .