responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 51


سائر الشرائط المقرّرة - تقطع أصابعه الأربعة من يده اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق ثالثةً حبس دائماً ، وإن سرق في السجن قتل ، ولا فرق بين المسلم والكافر والذكر والأُنثى [1] .
ولا شبهة في ذلك ; لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، نعم لم يفهم الحكمة في الحكم المذكور أبو العلاء المعرّي فقال :
يدٌ بخمسمائة عسجد وديت * ما بالها تقطع في ربع دينار فأجاب السيّد المرتضى بقوله :
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها * ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري هذا حكم السارق البالغ ، وأمّا الصبيان فقد وردت روايات كثيرة [2] يدلّ بعضها على أنّه يعفى عن الصبيّ في المرّة الأُولى ، فإن سرق ثانياً أُدّب ، فإن عاد ثالثاً حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله ، فإن سرق خامساً قطعت أصابعه كما تقطع من البالغ [3] .
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه » [4] .



[1] النهاية ( للشيخ الطوسي ) : كتاب الحدود / باب الحد في السرقة 9 ص 717 ، الروضة البهية : كتاب الحدود / في السرقة ج 9 ص 221 - 222 .
[2] وسائل الشيعة : انظر باب 28 من أبواب حد السرقة ج 28 ص 293 .
[3] المصدر السابق .
[4] المصدر السابق : ح 15 ج 28 ص 298 .

51

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست