responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 53


فالأحسن في الحدود الاجتناب عنه » [1] .
وفي الجواهر - بعد ذكر كلام النهاية - : « وبهذا في الجملة روايات كثيرة فيها الصحيح وغيره ، بل ربّما قرب من التواتر مضمونها في الجملة » .
وقال في موضع آخر : « إنّ النصوص المزبورة - بعد شدّة تعارضها وإعراض المشهور عنها - لا يجسر بها على التأديب بالقطع المزبور ، ولعلّ المنتهى الإدماء بالحكّ أو بقطع اللحم من الأنامل شيئاً فشيئاً بمنقاش ونحوه ، كما يومئ إليه قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من لحم الأنامل ، بل يمكن حمل القطع في بعضها على ذلك ; فإنّ التأديب عرفاً بهذا ونحوه ، ولا يصل إلى قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ » [2] .
وقال صاحب الوسائل بعد نقل الروايات : « أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة : تخيير الإمام ، وأنّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة » [3] .
وفي كتاب جامع المدارك : « وجه الجمع بين الأخبار : أنّ كلاًّ منها نصّ على الإجزاء وظاهر في التعيين ، فيرفع اليد عن ظاهر الكلّ بنصّ الآخر ، فيفيد كفاية العمل بكلّ منها وأنّ الحاكم مختار في ذلك » [4] .
وقال شيخنا الأُستاذ ( دام بقاؤه ) في شرح تحرير الوسيلة بعد نقل الأقوال وذكر الروايات : « والظاهر أنّ إعراض المشهور عن هذه الروايات - بناءً على كونه قادحاً ومانعاً عن العمل بها كما هو المختار - يوجب رفع اليد عنها



[1] كشف الرموز : كتاب الحدود / حد السرقة ج 2 ص 572 .
[2] جواهر الكلام : كتاب الحدود / حد السرقة ج 41 ص 480 .
[3] وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب حد السرقة ذيل ح 16 ج 28 ص 298 .
[4] جامع المدارك : كتاب الحدود / حد السرقة ج 7 ص 133 ( بتصرف ) .

53

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست