والحكم بما تقتضيه القواعد في الصبيّ في جميع موارد الحدود ، نعم لو أُريد الأخذ بالاحتياط لكان ينبغي أن يكون التعزير بنحو حكّ الأصابع حتّى تدمى ، أو قطع لحم أطراف الأصابع ; بناءً على ما اخترناه سابقاً من عدم اختصاص عنوان التعزير بخصوص الضرب بالسوط ، وأمّا قطع الأنامل من المفصل الأوّل والثاني فلا يقتضي الاحتياط إجراءه فضلا عن القطع من الأُصول » [1] . تحقيق المقام : أقول : رفع اليد عن الأخبار الكثيرة الصحيحة بمجرّد الاستبعاد - الناشئ من ترك إجراء الحدود والتعزيرات في دولة الأشرار - مشكل جدّاً . وأمّا التمسّك بما رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لم يصنعه إلاّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا » [2] ففيه : أنّ الظاهر منه بعد التتبّع في آراء العامّة وسيرة الخلفاء أنّه تعريض بهم ; لتركهم سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأهوائهم الباطلة وعقولهم الناقصة وليس فيها إشعار باختصاص ذلك بهما ، فلو كان ذلك من مختصّاتهم لم يكن وجه لذكر ذلك في كلام سائر الأئمّة جواباً عن حكم المسألة : ففي صحيح محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى » [3] .
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة : كتاب الحدود / حد السرقة ص 389 . [2] وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب حد السرقة ح 8 و 9 ج 28 ص 295 و 296 . [3] المصدر السابق : ح 10 ج 28 ص 296 .