وحدّه عشر سنين فصاعداً - ويكون مع بلوغه زائل العقل : إمّا أن يكون مجنوناً أو مؤوفاً ، فإنّ قتلهما وإن كان عمداً فحكمه حكم الخطأ » [1] . والمتتبّع في كلامهم والعارف بمصطلحاتهم يحصل له الوثوق بأنّ قوله : « وحدّه عشر سنين فصاعداً » كان من حدسه واجتهاده ، بل يظهر له أنّ هذا الكلام ناظر إلى مقام الثبوت ; وبيان أنّ للبلوغ عرضاً عريضاً أدناه عشر سنين ومنتهاه غالباً خمس عشرة سنة ، المعبّر عنه في كلامه ب . « فصاعداً » ، ومن وقف على بعض كلامه في النهاية [2] وغفل عن بعضه الآخر [3] زعم أنّ كلامه هذا نقل رواية بحذف سندها - على ما هو ديدنه في كتاب النهاية ، على ما صرّح به في أوّل المبسوط - فتعامل معه معاملة رواية مرسلة مقطوعة ، مثل العلاّمة في كتاب الإرشاد وغيره والمحقّق في الشرائع والمختصر النافع ، ومن ظفر بما ذكرناه - مثل الآبي في كشف الرموز والفاضل المقداد في التنقيح الرائع وصاحب الجواهر - أنكر كونه رواية . التنبيه العاشر : سرقة الصبيان وتعزيرهم من الحدود المصرّح بها في القرآن الكريم حدّ السرقة ، قال الله ( تبارك وتعالى شأنه ) : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [4] فإذا سرق البالغ العاقل - من دون شبهة حكماً وموضوعاً ، من الحرز ، بمقدار ربع دينار ، مع
[1] النهاية : ص 733 . [2] المصدر السابق : ص 761 . [3] المصدر السابق : ص 733 . [4] المائدة : 38 .