responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 49


من العقود والإيقاعات ، ولا دلالة فيها على مشروعيّة الاقتصاص منه ، فلا بدّ أن يكون مستنده غيرها .
ب : في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل ( عليه السلام ) قال : « إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » [1] ، وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري ( عليه السلام ) هذه الرواية بعينها ، إلاّ أنّه ورد فيها بدل « تسع » : « سبع » [2] .
قال المحقّق الخوئي : « هذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالّة على اعتبار البلوغ في وجوب الفرائض وإقامة الحدود ، وأنّ البلوغ في الغلام إنّما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر عانته ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله » .
ج : في معتبرة السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية » [3] .
وحملها المحقّق الخوئي على معرّفية وصوله سنّ البلوغ ، أو طرحها .
أقول : إنّ التأمّل في كلام النهاية يدلّ على كون العشر من حدسه واجتهاده وليس رواية عن المعصوم ; حيث قال : « ومتى كان القاتل غير بالغ -



[1] جامع أحاديث الشيعة : باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 15 ج 1 ص 423 .
[2] المصدر السابق : ح 16 ج 1 ص 423 .
[3] وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 29 ص 90 .

49

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست