شرّهم وطغيانهم ببعض ذلك حفظاً لحقوق المسلمين ، فهو ثابت في حقّهم كما وردت به الروايات في باب السرقة وغيرها ، وسيأتي التكلّم عنها إن شاء الله . في بيان ما ينافي الأخبار المذكورة : أ : قال الشيخ الطوسي في النهاية : « وإذا قتل الصبيّ رجلا متعمّداً كان عمده وخطأه واحداً ، فإنّه يجب فيه الدية على عاقلته ، إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار ، فإذا بلغ ذلك اقتصّ منه وأُقيمت عليه الحدود التامّة » [1] . وفي كتاب مباني تكملة المنهاج : « يمكن أن يكون الشيخ ( قدس سره ) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال : ( سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين - إلى أن قال : - فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته ) » . ثمّ قال : « ولكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها ; فإنّها ليست رواية عن معصوم ، وقول إسماعيل ليس حجّة » [2] . أقول : ظاهر كلام الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي أنّهما رويا عن أصل أبي أيّوب ، وهو من الأُصول المعتمدة التي أمضاها أئمّتنا ، وكانت محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع بصدورها عن المعصومين ولو إمضاءً ، فالأحسن في الجواب أن يقال : إنّها واردة في جواز الشهادة ونفوذ ما ينشئه
[1] النهاية : كتاب الديات / باب ضمان النفوس وغيرها ص 760 - 761 . [2] مباني تكملة المنهاج : شروط القصاص ج 2 ص 77 .