إسم الكتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) ( عدد الصفحات : 184)
محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » [1] إذ هي صريحة في رفع قلم المؤاخذة وعدم عدّهم عاصين حتّى يبلغوا الحلم ويزول عنهم عنوان الصِّغر . إلاّ أنّ رفع القلم عنهم لا ينافي تأديبهم بما ورد عن أئمّتنا المعصومين ( عليهم السلام ) : ففي صحيحة الخزّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم » [2] . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلاّ أنّه زاد بعد « مبلغ سنّه » : « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » [3] . أقول : المستفاد من مجموع الأخبار : رفع قلم المؤاخذة على حدّ مؤاخذة البالغين عن الصبيان ، فلا يعدّون من العاصين ، ولا يقام عليهم الحدود ، وأمّا تأديبهم بما يراه الحاكم ، وإصلاح حالهم ببعض العقوبات والتعزيرات ، بل دفع
[1] المصدر السابق : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 ج 1 ص 42 . [2] المصدر السابق : باب 6 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 ج 28 ص 20 . [3] تهذيب الأحكام : باب 1 من كتاب الحدود ح 133 ج 10 ص 38 .