عليه بعدم إفادته اتّصاف الموضوع بالعدم . إلاّ أن نقول بجريان الأصل المثبت ، كما قيل ذلك في نحو قيد القرشيّة ونحوها من العوارض الذاتيّة المقطوع عدمها الأزلي دون العدم النعتي ، وهذا بخلاف المقام الذي هو من العوارض المفارقة التي كانت مسبوقة بعدمها فيستصحب ، وقد فصّلنا البحث عن ذلك في بحث اللباس المشكوك وبحث العموم والخصوص . التنبيه السابع : المقدّمات المفوّتة قد ورد في الشريعة المقدّسة وجوب بعض المقدّمات قبل مجيء زمان ذي المقدّمة ، كوجوب الإتيان بمقدّمات الحجّ قبل حلول أيّام الحجّ ; لأنّ تركها موجب لتفويت الواجب في ظرفه ، فيحكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب في ظرفه بسبب ترك تلك المقدّمات ، فيرد سؤال وهو : أنّه كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع أنّه قبل ظرف العمل لا وجوب ، وعند ظرفه لا قدرة على العمل ؟ ! وقد أجاب صاحب الفصول : بأنّ الوجوب في تلك المقامات فعليّ وإن كان الواجب استقباليّاً ، وسمّى هذا النحو من الوجوب بالواجب المعلّق ، وعليه يكون وجوب الحجّ فعليّاً بمجرّد الاستطاعة ، وإن كان ظرف العمل فيما بعد ذلك الزمان ، فقولكم : إنّه قبل ظرف العمل لا وجوب - كي يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمات ، واستحقاق العقاب على تركها الموجب لترك الحجّ في ظرفه - مردود بما اخترعه من الوجوب المعلّق .