responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 39


مشكوك ، فيتمسّك بعمومات الأدلّة وإطلاقاتها في الزائد عن المقطوع ، فنقول : تجب الصلاة وغيرها على من تمّت لها تسع سنين ; لأنّ في الزائد عنها نشكّ في التخصيص ، وأصالة العموم تحكم ببقائه تحت الدليل ، وهكذا في المذكّر نقول : إنّ خروج من لم يكن له عشر سنين قطعيّ ، وفي الزائد مشكوك ، فيحكم بعدم التخصيص الزائد ، وهذا هو الموافق للاحتياط أيضاً .
هذا كلّه في الشبهات الحكميّة والمفهوميّة ، وأمّا إن شككنا في المصداق : بأن قلنا بوضوح الحكم - وهو التسع في الجارية والخمس عشرة في المذكّر مثلا - ولكن نشكّ في أنّ الصبيّ الخاصّ بلغ أم لم يبلغ ، ولم يكن في البين شيء من الأمارات الشرعيّة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأُصول العمليّة ، ولا يجوز التمسّك بالعمومات والإطلاقات عند المشهور بين المتأخّرين ; وذلك لما حقّق في الأُصول من عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة .
والأصل الجاري في المقام بناءً على ما ذكرناه - من كون الصِّغر شرط السقوط - هو استصحاب الصِّغر ، فيقال : إنّ هذا كان صغيراً قبل هذا الزمان ، والآن كذلك ، فلا يجب عليه الواجب ولا يحرم عليه المحرّم ، وهذا الاستصحاب يفيد بقاء اتّصافه بالصِّغر .
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المشهور من أنّ البلوغ شرط ثبوت التكليف ، فيستصحب عدم كونه بالغاً على نحو العدم النعتي ; فإنّه قبل هذا الزمان كان متّصفاً بعدم البلوغ أو السنّ المخصوص ، والآن كذلك ، فيترتّب عليه عدم ثبوت التكليف الإلزامي ولا نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي حتّى يشكل

39

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست