responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : العقد المنير ( عدد الصفحات : 469)


متوازية ، يكتب ، فيها من أحد الوجهين ، أسماء الله تهليلا ، وتحميدا وصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الوجه الثاني ، التاريخ واسم الخليفة ، هكذا أيام العباسيين ، والعبيديين ، والأمويين .
ثم قال بعد كلام ( تنبيه ) ولنختم الكلام في السكة ، بذكر حقيقة الدرهم ، والدينار ، الشرعيين ، وبيان مقدارهما ، وذلك أن الدرهم والدينار ، مختلفا السكة في المقادير ، والموازين ، بالآفاق والأمصار ، وسائر الأعمال ، والشرع ، قد تعرض لذكرهما ، وعلق كثيرا من الأحكام بهما ، في الزكاة ، والأنكحة ، والحدود ، وغيرها ، فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار ، يتعين في تقديره ، وارادته ، وتجري عليهما أحكامه ، دون غير الشرعي منهما .
فاعلم أن الاجماع منعقد ، منذ صدر الاسلام ، وعهد الصحابة ، والتابعين ، أن الدرهم الشرعي ، هو الذي ، تزن العشرة منه سبعة مثاقيل ، من الذهب ، والأوقية منه أربعين درهما ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ، ووزن المثقال من الذهب الخالص ، اثنتان وسبعون حبة ، من الشعير الوسط ، فالدرهم الذي هو سبعة أعشار ، خمسون حبة وخمسا حبة .
وهذه المقادير كلها ، ثابتة بالاجماع ، فان الدرهم الجاهلي ، كان بينهم على أنواع ، أجودها الطبري : وهو ثمانية دوانق ، والبغلي [1] وهو أربعة دوانق ، فجعلوا الشرعي بينهما ستة دوانق ، وكانوا بها يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ، ومائة طبرية ، خمسة دراهم وسطا .
وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك ، أو إجماع الناس بعد عليه ، كما ذكرناه .
وذكر ذلك الخطام في ( كتاب معالم السنن ) والماوردي في ( الأحكام السلطانية ) وأنكره المحققون من ( المتأخرين ) ، لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم



[1] قد عرفت عدم موافق له في ذلك الا ما سمعت من المقريزي فيما سبق .

81

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست