نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 9
من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط [2] تقديم من يحتمل أعلميّته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّية على قول [3] ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز [4] تقليد المتجزّي ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم ، يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط [5] تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا [6] على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » .
( 1 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . [2] بل الأقوى . [3] ضعيف . [4] إطلاقه ممنوع . [5] بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها . [6] والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره .
9
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 9