responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 9


من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
[ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط [2] تقديم من يحتمل أعلميّته .
[ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّية على قول [3] ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز [4] تقليد المتجزّي ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .
نعم ، يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط [5] تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا [6] على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » .


( 1 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي .
[2] بل الأقوى .
[3] ضعيف .
[4] إطلاقه ممنوع .
[5] بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها .
[6] والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره .

9

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست