responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 10


[ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة [1] عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها [2] علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 24 ] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلَّد العدول إلى غيره .
[ 25 ] مسألة 25 : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلًا ، فحاله [3] حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[ 26 ] مسألة 26 : إذا قلَّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلَّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلَّا مسألة حرمة البقاء .
[ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب [4] تعلَّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم ، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .



[1] بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة .
[2] لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلًا عن العلمي ، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية .
[3] قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر .
[4] الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له ، فإنّه لو لم يتعلَّم واتّفق عدم الابتلاء بهما ، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً ، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال .

10

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست