نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 8
[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه . [ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل [1] وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك [2] كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . [ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطَّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . [ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول [3] حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . [ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب [4] على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . [ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني [5] ، كما إذا كان المقلَّد
[1] إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . [2] بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . [3] الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . [4] إذا لم يرد الاحتياط . [5] أو ما هو بمنزلته من العلم العادي .
8
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 8