نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 7
[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام [1] بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز [2] البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء . [ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل [3] عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت . [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم [4] . [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط [5] ، ويجب الفحص عنه . [ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع [6] . [ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز [7] في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .
[1] بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . [2] مع التساوي ، وإلَّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره . [3] مع فرض جواز العدول وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً . [4] فيجب ، أو مساوياً فيجوز . [5] بل على الأقوى . [6] على الأحوط . [7] في إطلاقه إشكال .
7
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 7