responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 6


[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد [1] .
[ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [2] كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام [3] .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز [4] الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ [5] المسألة خلافيّة .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة [6] إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [7] .



[1] أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً .
[2] أو بدونه .
[3] كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
[4] أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة .
[5] التعليل عليل .
[6] في التعبير مسامحة .
[7] سيأتي المراد من البطلان .

6

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست