نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 6
[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد [1] . [ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [2] كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام [3] . [ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز [4] الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد . [ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ [5] المسألة خلافيّة . [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة [6] إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [7] .
[1] أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً . [2] أو بدونه . [3] كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . [4] أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة . [5] التعليل عليل . [6] في التعبير مسامحة . [7] سيأتي المراد من البطلان .
6
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 6