responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 655


نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي .
[ 2146 ] الثالثة عشرة : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأُولى حتّى تكون الصلاة باطلة ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة [1] لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلَّه باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلَّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
[ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة [2] ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط [3] إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
[ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة [4] ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو



[1] فيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني ، نظراً إلى عدم بقاء محلَّه للعلم بعدم الأمر بالركوع ، إمّا لوقوعه في محلَّه ، وإمّا لبطلان الصلاة ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة .
[2] والظاهر عدم الوجوب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور .
[3] لا يترك .
[4] الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل ولا شيء عليه ، ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني .

655

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست