responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 654


المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
[ 2144 ] الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث ، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهد من حيث إنّ محلَّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام لأنّ الشك بعد [1] تجاوز محلَّه .
[ 2145 ] الثانية عشرة : إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني لأنّه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلَّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة . وأمّا لو انعكس بأن كان شاكَّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء [2] على الأربع بعد الركوع ، فلا يركع بل يسجد ويتمّ ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنّه شاك في الركوع من هذه الركعة ، ومحلَّه باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو



[1] بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك ، وقاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً .
[2] الظاهر البناء على الأربع والإتيان بالركوع وصلاة الاحتياط ، والأولى الإعادة بعدهما ، والأظهر بطلان الصلاة .

654

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست