responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 653


المغرب بطلت صلاته [1] ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[ 2140 ] السابعة : إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثمّ أعاد [2] الصلاتين ، ويحتمل [3] العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكَّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .
[ 2141 ] الثامنة : إذا صلَّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمّ أعاد الأُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً . وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلَّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته [4] وأتم ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلَّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة



[1] يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً ، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع .
[2] على الأحوط ، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر .
[3] هذا الاحتمال ضعيف .
[4] إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين ، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة .

653

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست