responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 650


الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأنّ الصلاة وإن صحّت إلَّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكَّر .
[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائية .
[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلَّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان ، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين [1] إشكال ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحلّ ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظن بعدم الإتيان وهو في المحلّ ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل ويجب المضيّ في الثاني .
وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة ، مثلًا إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظنّ الاثنتين يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها ،



[1] الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .

650

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست