responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 649


الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل .
وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره .
[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت واستحب إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلَّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط [1] العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان .
[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص ، كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة



[1] لا يترك .

649

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست