نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 649
الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل . وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره . [ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . [ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت واستحب إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض . [ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلَّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها . [ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط [1] العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان . [ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص ، كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة