responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظن أنّها واحدة يرجع ويأتي بأُخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل [1] بالظن ، بل يجري عليه حكم الشك ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وأمّا الظن المتعلَّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلَّا في القبلة والوقت في الجملة . نعم ، لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات ، وإن كانت الكلَّية لا تخلو عن إشكال [2] .
[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
[ 2133 ] مسألة 18 : يجب تعلَّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلًا إذا شك في فعل شيء وهو في محلَّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به ، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل [3] بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .



[1] مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه .
[2] بل الظاهر أنّها لا إشكال فيها .
[3] أي يتعلَّم ولو بالمراجعة إلى الأدلَّة إذا كان مجتهداً ، وكذا في الفرع الآتي .

651

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست