responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 648


[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاك [1] منهم إلى الإمام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكَّاً ، فإن كان شكَّهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك . وإن اختلف شكَّه مع شكَّهم ، فإن لم يكن بين الشكَّين قدر مشترك ، كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأنّ كلًا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط [2] إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة ، إلَّا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الأعرابي ، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط



[1] فيما إذا حصل له الظنّ ، وبدونه يكون الرجوع محلّ إشكال .
[2] بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث والأربع ، حيث إنّه يبني على الأقلّ ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط .

648

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست