responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 647


وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكَّه ، فلو شك في أنّه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلَّا بطلت الصلاة . نعم ، في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد .
[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكَّه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر .
السادس : شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [1] حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك ، فيرجع وإن كان باقياً على شكَّه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة ، عادلًا أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن [2] ، والشاك لا يرجع [3] إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .
[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلَّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .



[1] محلّ تردّد ، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة .
[2] بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره .
[3] الرجوع لا يخلو عن قوّة .

647

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست