responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


سبق اللسان فلا يعدّ سهواً [1] ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً ، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلَّم بتخيّل تمامية صلاته ، أو لا بقصده . والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ . » إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام . نعم ، يوجبه [2] من حيث إنّه زيادة سهوية ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق [3] ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلَّا من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكَّر إلَّا بعد الركوع أو بعد السلام [4] ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلَّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام [5] في موضع القعود أو العكس ، بل لكلّ زيادة ونقيصة [6] لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن



[1] والأحوط السجود معه .
[2] محلّ إشكال .
[3] التعليل عليل .
[4] قد تقدّم حكم هذه الصورة .
[5] محلّ إشكال ، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
[6] على الأحوط فيهما ، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة .

641

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست