نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 640
الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه [1] سجود السهو . [ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكَّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل [2] في فريضة . [ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [3] ، وإلَّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها . فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه [ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور : الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان . ولو تكلَّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنّه ليس بسهو [4] . ولو تكلَّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا
[1] إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود ، وإلَّا لا يجب أيضاً . [2] محلّ إشكال إلَّا إذا كانت مترتّبة على الأولى . [3] فيه إشكال ، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة . [4] ولأجله يشكل صحّة الصلاة معه ، وعلى تقديرها يكون موجباً لسجود السهو .
640
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 640