responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 642


تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلًا أو في غير محلَّه من الثانية ، ومثل قوله : « بحول الله » في غير محلَّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلَّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلَّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه [1] في الشك في الزيادة أو النقيصة .
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم ، إن تذكَّر ثمّ عاد تكرّر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدّد [2] ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكَّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو [3] ست مرّات : مرّة لقوله : « بحول الله » ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكَّر .
[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات



[1] لا بأس بتركه .
[2] بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة ، وأُخرى مرّتين للأخيرتين .
[3] مرّ عدم الوجوب .

642

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست