responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 634


في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكَّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف ، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكَّر كونها ثلاثاً ، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكَّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإمّا أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكَّر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكَّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ، والمسألة محلّ إشكال [1] ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
نعم ، إذا تذكَّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد [2] الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين .
[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان . وإن كان جالساً في



[1] والأظهر ما استقربه سيّدنا العلَّامة الأُستاذ البروجردي قدّس سرّه الشريف في التعليقة على العروة ، وفي الدرس من التفصيل ، بأنّ النقص المتبيّن إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها ، وإن خالفته في الكمّ والكيف كالركعتين من جلوس مع تبيّن النقص بركعة ، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما ، وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني .
[2] بل لا مجال لاحتمال خلافه .

634

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست