responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 635


مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان . وإن دخل في فعل آخر ، أو أتى بالمنافي ، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها [1] ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلَّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه [2] .
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر إلَّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان [3] ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص ، فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان ، والأحوط [4] الإتيان بهما .
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكَّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط [5] ، وأمّا إذا شرع في صلاة



[1] لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها .
[2] ويعمل على حكم حاله الفعلي .
[3] والأوجه هو الأوّل ، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة .
[4] والأقوى عدم الوجوب ، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة .
[5] لا بأس بتركه .

635

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست