responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 633


[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .
[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .
[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين ، وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب [1] عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكَّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللَّازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلَّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلَّا فاللَّازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً .
[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما



[1] إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة ، والأحوط الإعادة .

633

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست