responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 632


ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلَّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلَّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط [1] ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ، بل استحبابه .
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلَّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط ، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة .
[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى .



[1] لا يترك .

632

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست