responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 629


يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[ 2055 ] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ، فيجري حكمه .
[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلَّي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الأوّل [1] ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلَّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلَّى جالساً ثمّ تمكَّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ،



[1] والظاهر هو الأخير .

629

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست