responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 628


الصلاة فلا يلتفت إليه ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة ، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلَّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلَّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب [1] عليه الإعادة للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث [2] البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان ، أقواهما الثاني .
[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظن عدم الأربع [3] يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين



[1] والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً عمداً وسهواً الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة .
[2] أي قبل الفراغ من الصلاة .
[3] أي قبل الفراغ أيضاً .

628

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست