responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 630


بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان . نعم ، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي [1] أيضاً ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكَّه وأتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان [2] .
[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلًا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلًا ، وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال ، فالظاهر الصحّة [3] وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
[ 2060 ] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالَّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم ، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .



[1] والأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة ، ولا مجال لوجوب الاحتياط .
[2] لا يترك الاحتياط بالإعادة .
[3] فيه إشكال ، خصوصاً في الصورة المفروضة ، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك .

630

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست