نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 627
وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنّه [1] لم يدر كم صلَّى . [ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلًا ، وشك في أنّه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث ؟ يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلًا شاكَّاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث . [ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها ، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد ، فإن كان موافقاً فهو ، وإلَّا أعاد الصلاة ، والأحوط [2] الإعادة في صورة الموافقة أيضاً . [ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب [3] شيء عليه لأنّ الشك الأوّل قد زال والشك الثاني بعد
[1] التعليل عليل لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء ، وعليه لا يجب الاستئناف ، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً . [2] لا يترك . [3] في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكَّين المنقلب عنه والمنقلب إليه من الشكوك الصحيحة عشرين صورة ، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم ، فأربع منها حكمها البطلان ، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه ، والباقية حكمها كذلك على الأقوى ، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا « نهاية التقرير » فليراجع .
627
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 627