responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 626


[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك ، كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكَّاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكَّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكَّاً إن كان فعلًا شاكَّاً ، وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً ، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولم يدر أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظن به ، أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه ، وإن كان أحوط [1] .
[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أنّ شكَّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلًا لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا ، أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه [2] كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكَّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا ، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع ؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع



[1] لا يترك .
[2] فيه وفيما بعده إشكال ، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة ، إلَّا فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، فلا يعتنى باحتمال البطلان .

626

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست