نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 625
الظن ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين ، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين . [ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة . [ 2043 ] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكَّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده . [ 2044 ] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثمّ انقلب شكَّاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكَّه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس [1] فإنّه يعمل بالأخير .
[1] إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلًا بين الاثنتين والأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكَّين ، فلا بدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء على الأربع ، ثمّ في حال القيام انقلب شكَّه القبلي إلى الثلاث والأربع ، والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلَّا أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط .
625
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 625