responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 624


إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي [1] السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلَّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرّات : مرّة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف .
[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس [2] والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل [3] الشك بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ [4] وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك .
[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل



[1] يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى .
[2] أي بعد إكمال السجدتين .
[3] وعمل الشك بين الأربع والزيادة أيضاً .
[4] لا مجال لجواز البناء على الأقلّ .

624

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست