responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 623


صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط [1] تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ، ويرجع شكَّه [2] إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه



[1] لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة .
[2] الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكَّه الفعلي إلى شك آخر لعدم موجب له ولا مصحّح ، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فلا يدري ثلاثاً صلَّى أم أربعاً ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه لكون القيام زيادة عليه ، بل يمكن أن يقال : إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة . ومن المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلَّا ثلاثة ركوعات ، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة ، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام .

623

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست