responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 622


الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست [1] أو الأزيد .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلَّى .
[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق [2] إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل [3] ، إلَّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم



[1] لكن مقتضى الاحتياط فيه كما أُفيد أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة .
[2] بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور .
[3] أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع ، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط .

622

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست