responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 554


[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير [1] في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكَّداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولى [2] قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكَّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكَّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكَّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكَّن فلا يبعد مد لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ، ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات .
[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب [3] في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب [4] التكرار إلَّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف



[1] والظاهر مراعاة وقت الفوت ، والاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك .
[2] بل الأحوط .
[3] على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين .
[4] والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل ، فتسقط الفروع الآتية .

554

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست