نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 555
السابق صلَّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر ، أو مغرب وعشاء من يومين ، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات . وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى . [ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلَّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة أُخرى يصلَّي ستة أيّام ، وهكذا كلَّما زادت فريضة زاد يوماً . [ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلَّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام . [ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . [ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة لأنّ المفروض احتمال تعدّده ، إلَّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلًا ، فإنّه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللَّازم إتيانه . [ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيّراً
555
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 555