نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 553
على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم ، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء ، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . [ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه . [ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط [1] الجمع بينهما . [ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة . [ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن . [ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . [ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء . [ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .