responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 536


[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلَّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلَّم الذمي على مسلم فالأحوط [1] الردّ بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك .
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب [2] ، وإلَّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلَّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلَّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ، ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين .
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً ، وإن كان الأحوط الرد بالمثل .
[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في



[1] الأحوط هو الأوّل .
[2] ليس من هذا القبيل لأنّه ليس هنا شيئان ، بل من قبيل الآكديّة .

536

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست