responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 537


الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلَّى الله على محمّد وآله » بعد أن يضع إصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك الله » أو « يرحمكم الله » وإن كان في الصلاة [1] ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ ، ويستحب للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : « يغفر الله لكم » .
السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة [2] سهواً . نعم ، الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لأُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ولأُمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم ، لا بأس به إذا كان سهواً [3] ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله ، فيبكي تذلَّلًا له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً ، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به ، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه ، وعدّ الركعات بالحصى ، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت



[1] محلّ إشكال .
[2] إلَّا إذا كان ماحياً للصورة ، وكذا الفرض اللاحق .
[3] إلَّا في الصورة المذكورة .

537

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست