responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 535


أو لم يكن أصم كان يسمع .
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط [1] ، ولو كان في الصلاة فالأحوط [2] الردّ بقصد الدعاء .
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلَّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط [3] أن يردّ بقوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلَّي .
[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط [4] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر [5] عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكَّداً .
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .



[1] في غير الصلاة .
[2] مرّ مقتضى الاحتياط .
[3] بل بقصد الدعاء كما مرّ .
[4] أي في غير حال الصلاة .
[5] الظاهر هو الكفاية .

535

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست