responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 534


القرآن أو الدعاء .
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب [1] في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر « عليكم » ، وإمّا بقوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلَّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة . نعم ، لو أجاب ثمّ سلَّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا ، إلَّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلَّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشك المصلَّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب . نعم ، لا بأس به بقصد [2] القرآن أو الدعاء .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب ، وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط [3] حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ ، سواء كان في الصلاة أو لا ، إلَّا إذا سلَّم ومشى سريعاً ، أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب [4] على المتعارف بحيث لو لم يبعد



[1] مع إحراز كونه في مقام التحيّة ، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه .
[2] قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ .
[3] مرّ ما في هذا الاحتياط .
[4] بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم ، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .

534

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست