responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 488


له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلَّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه ، أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكَّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكَّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط [1] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها ، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين [2] : من العود إلى



[1] لا يترك .
[2] وهنا وجه آخر غير بعيد وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا ما فاللَّازم هو السجود بلا انتصاب لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح ، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً ، وإذا لم يقف فاللَّازم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .

488

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست