responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 489


القيام ثمّ الهويّ للركوع ، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه ، وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها .
[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء : أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم ، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلَّا ترتفع عجيزتها .
[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط [1] في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث ، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستّون تسبيحة [2] في ركوعه وسجوده .
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال [3] كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرّة



[1] والأولى .
[2] وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر ، إلَّا أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها .
[3] وهذا هو الظاهر .

489

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست